طبعا انا بشكرك على هذا الموضوع
انت ضد او مع ........
عمل المراء؟
لنلقي نظرة على بعض أقوال بعض الغربيين من الرجال والنساء بالنسبة لعمل المرأة ثم نعطي بعض النقاط حول الاصول والثوابت من عمل المراة في الاسلام ثم ذكر الضوابط الشرعية لعملها:
تقول كاتلين ليند زوجة رائد الفضاء الأميركي د دون ليزي : كربّة بيت فإنني أقضي معظم وقتي في البيت وكامرأة فإنني أرى أن المرأة يجب أن تعطي كل وقتها لبيتها وزوجها وأولادها أي يجب أن تعطي منزلها الاهتمام الأول ويجب ألا تغادر منزلها إذا كان منزلها في حاجة ماسة لها وتقول زوجة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا مبينة أن البيت هو المكان الطبيعي للمرأة إن هذه وظيفتنا في المجتمع وهي وظيفة يجب أن نفخر بها لأنها تصنع رجالا ناجحين وأجيالا سويةوقال جون سيمون في مجلة المجلات الفرنسية : المرأة التي تشتغل خارج بيتها تؤدي عمل عامل بسيط ولكنها لا تؤدي عمل امرأة ويقول الأمير شارلز ولي عهد بريطانيا في مجلة البيت السعيد : إن هؤلاء النساء اللائي يطالبن بالمساواة مع الرجال أعتقد أنهن يردن أن يصبحن رجالا ناسيات أن تنشئة النسل أعظم مهمة يقمن بهاوهذا الكلام يقوله ولي عهد لإمبراطورية كبرى تشكل قوة المرأة العاملة فيه نصف مجموع سكانها ومواطنيها.
هناك أصول وثوابت لابد من الأخذ بها عند عمل المرأة ومنها :
1- الإسلام يرى أن المال وجميع الأعمال المادية يجب أن تكون منضبطة
بالأوامر والنواهي والتعاليم الشرعية ، وهذه التعاليم منها ما هو ثابت
لا يتغير مهما تغيرت الأزمان والأماكن ، ومهما تغير الناس في طرائق
معيشتهم أو ارتقتمفاهيم تفكيرهم في العلم والحياة ، وهذه تتمثل في شيئين وهماالعقيدة الإسلامية ، والقيم والأخلاق.
2- سَوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بمختلف أنواعها
لا فرق في ذلك بين وضعها قبل الزواج وبعده.فقبل الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية والمالية المستقلة عن شخصية ولي أمرها أبيها أو غيره.فإن كانت بالغة يحق لها أن تتعاقد ، وتتحمل الالتزامات ، وتملك العقار والمنقول ، وتتصرف فيما تملك ، ولا يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا بإذنها . وكذلك بعد الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية الكاملة فلا تفقد اسمها ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك ، فتحتفظ باسمها واسم أسرتها ، وبكامل حقوقها المدنية . كما أن الزوج لا يحل له أن يتصرف بشيء من أموال امرأته إلا إذا أذنت له بذلك أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها.
3- لقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية في أمر الأعباء
الاقتصادية فكفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل ، فأعفاهامن كافة أعباء المعيشة ، وألقاها على كاهل الرجل وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله ، وليست تفضلا أو منِة منه فلا يسعه تركها مع القدرة.
4- الأصل في المرأة هو القرار في البيت ، وعملها خارج بيتها خروج
عن هذا الأصل ، فمهمتها الأساس أن تكون راعية لأسرتها مربية لأطفالها
والشرع قد تكفل لها بضمانات تجعل بقاءها في بيتها عزا لها وكرامة ومن ذلك إيجاب النفقة على الرجل ، وإسقاط بعض الواجبات التي تسلتزم
الخروج كصلاة الجماعة ، والجهاد ، والحج إذا لم يتيسر لها محرم.
5 - العفة وحفظ العرض مبدأ شرعي كلي متضمن في المقاصد الشرعية لحفظ ورعاية الضرورات الخمس المجمع على اعتباره التي ترجع إليها
جميع الأحكام الشرعية وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال.
6 - العمل يجعل المرأة تفكر في الاستغناء عن الرجل ، ومن ثم تتمرد
على حقه في القوامة والولاية مما يؤدي إلى فساد العلاقة بين الرجل
والمرأة ، وتمزق شمل الأسرة ولذلك زادت نسب الطلاق والعنوسة .
واما عن الضوابط الشرعية عمل المرأة في الإسلام فهي:
1- أن يأذن لها وليها زوجا كان أم غير زوج بالعمل وبدون موافقة
وليها لا يجوز لها العمل لأن الرجل قوام على المرأة، إلا إذا منعها نكاية بها وظلما مع حاجتها للعمل فلا إذن له.
2- ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفا لها عن الزواج الذي حث عليه
الإسلام وأكده أو مؤخرا له بدون ضرورة أو حاجة.
3- كما أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل ، فلا يجوز للمرأة
المسلمة أن تجعل العمل صارفا لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل.
4- ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها
وبيتها، فعمل المرأة أصلا في بيتها وخروجها للعمل لا يكون إلا لحاجة وضرورة.
5 - أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها وخصائصها البدنية والنفسيةوأما الأعمال التي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها فلا يجوز لها أن تمارسها لأن ممارستها يعتبر عدواناعلى طبيعتها وأنوثتها وهذا لا يجوز.
6 - أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها بأوصافه وشروطه وأن تغض بصرها.
7 - ألا تخالط الرجال الأجانب فلا يجوز للمرأة العاملة أن تخالط الرجال
الأجانب ، وأي عمل يقوم على المخالطة يعتبر عملا محرما ، لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .